البهوتي
172
كشاف القناع
( على وزن مال . فباع ملكه ) في ذلك ( صح ) البيع ، لأنه غير مكره عليه . ( ولو كره الشراء ) منه ( وهو بيع المضطرين ) قال في المنتخب : لبيعه بدون ثمنه . أي ثمن مثله . ( ومن قال لآخر : اشترني من زيد فإني عبده . فاشتراه ) المقول له ( فبان حرا . لم يلزمه ) أي القائل ( العهدة ) أي عهدة الثمن الذي قبضه البائع . ( حضر البائع ، أو غاب ) لأنه إنما وجد منه الاقرار ، دون الضمان . ( كقوله ) أي كقول إنسان لآخر ( اشتر منه عبده هذا ) فاشتراه ، فتبين حرا . فلا تلزم القائل العهدة ( ويؤدب ، هو وبائعه ) لما صدر منهما من التغرير . ( ويرد ) كل منهما ( ما أخذه ) لأنه قبضه بغير حق ( وعنه ) أي عن الامام . رواية ( يؤخذ البائع والمقر بالثمن . فإن مات أحدهما ، أو غاب أخذ الآخر بالثمن ، واختاره الشيخ ) قال في الانصاف وهو الصواب : قال في الفروع ( ويتوجه هذا في كل غار ) قال في الانصاف ، وما هو ببعيد . ( ولو كان الغار أنثى ) فقالت لآخر : اشترني من هذا فإني أمته ، فاشتراها ووطئها ( حدت ) دون ( ولا مهر ) لها ، لأنها زانية مطاوعة ( ويلحقه الولد ) للشبهة ، ولو أقر شخص لآخر ( أنه عبده فرهنه فكبيع ) فلا تلزم العهدة القائل : حضر الراهن ، أو غاب على المختار . فصل : الشرط ( الثاني ) من شروط البيع ( أن يكون العاقد ) من بائع ومشتر ( جائز التصرف ، وهو ) الحر ( البالغ الرشيد ) فلا يصح من صغير ومجنون وسكران ونائم ومبرسم وسفيه ، لأنه قول يعتبر له الرضا . فلم